۩۩ شـــــــات ودردشــــــة الـقـيـصـــر ۩۩

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
۩۩ شـــــــات ودردشــــــة الـقـيـصـــر ۩۩

المواضيع الأخيرة

» ابيك تعرف يا صديقي
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالجمعة فبراير 01, 2013 5:35 am من طرف الساهر

» نصيحة لي ولكم ولكل فتاة
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالسبت يناير 14, 2012 9:29 pm من طرف جريحة غزة

» هيك الفلسطينيه
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2012 5:17 am من طرف marah

»  لا تحزن يا قلبي
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2012 5:09 am من طرف marah

» كلام حزين من قلب مجروح
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالخميس يناير 12, 2012 4:59 am من طرف marah

» كلمات روعة جداً
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 10, 2012 11:08 pm من طرف جريحة غزة

» جلســت اعـدُ ذنوبــي !
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 10, 2012 3:20 am من طرف جريحة غزة

» إرحَل بعيدا وَ حسبْ
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 10, 2012 3:13 am من طرف جريحة غزة

» اعمدة الحب السبعه‏
  مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى I_icon_minitimeالأحد يناير 08, 2012 4:02 am من طرف جريحة غزة

المدير العام

          


     فــــــآآآرس  

شيرا

       

fofo211.giffofo211.giffofo211.giffofo211.giffofo211.gif

   شــــــــــــــــيرا

زهرة الربيع

          


   *زهرة الربيع *

ريــنـــــاس RE


fofo211.giffofo211.giffofo211.giffofo211.giffofo211.gif
ريــنـــــاس   RE


    مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى

    almontaser
    almontaser


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 19/06/2011

      مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى Empty مباديء الفقه الاسلامي على منهج الامام الشافعي الحلقة الاولى

    مُساهمة  almontaser الأربعاء يونيو 22, 2011 4:16 pm

    أحكَام الطهَارَة
    معنى الطهارة:

    الطهارة لغة: النظافة والتخلص من الأدناس حسيَّة كانت كالنجس، أو معنوية كالعيوب. يقال تطهّر بالماء: أي تنظف من الدنــس، وتطهر من الحسد: أي تخلص منه.
    والطهارة شرعاً: فعل ما تستباح به الصلاة – أو ما في حكمها- كالوضوء لمن كان غير متوضئ، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.
    عناية الإسلام بالنظافة والطهارة:
    لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة، ويظهر ذلك مما يلي:
    1- الأمر بالوضوء لأجل الصلاة كل يوم عدت مرات. قال الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِم [ المائدة:6]
    2- الحضُّ على الغسل في كثير من المناسبات، قال تعالى: وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ  [ المائدة:6] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لِلهِ عَلَى كلَّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فيِ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامِ يَوْماً يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسِهُ وَجَسَدَهُ"[رواه البخاري:856، ومسلم:849].
    3- الأمر بقص الأظفار، ونظافة الأسنان، وطهارة الثياب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الْخِتان، والاسْتِحْدَاد، َوَنْتفُ الإِبط، وَتَقْليمُ الأََْظافِر، وَقَصُّ الشَّاربِ" [رواه البخاري:5550، ومسلم:257] . وقال  : " لّوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ صَلاَةٍ" [ رواه البخاري:847، ومسلم:252]. وفي رواية عند أحمد [ 6/325]:
    "مع كل وضوء".
    [ الاستحداد: هو استعمال الموسى في حلق العانة].
    وقال تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4].

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
    " إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحوا رِحَالَكُمْ، وَاَصْلِحُوا لباسَكم، حتى تكونوا كأنكم شامةٌ في الناس، فإن اللهَ لا يحبّ الفُحْشَ وَلا َالتَّفَحُّشَ" ( )[ رواه أبو داود:4089. وقال تعالى:  إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [ البقرة:222] ، ولقد جعل الدين الطهارة نصف الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم : " الطُّهور شَطْرُ الإيمان" [أخرجه مسلم:223].
    حكمة تشريع الطهارة:
    لقد شرع الإسلام الطهارة لحكمٍ كثيرة نذكر منها ما يلي:
    1- أن الطهارة من دواعي الفطرة، فالإنسان يميل إلى النظافة بفطرته وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة، ولما كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة.
    2- المحافظة على كرامة المسلم، وعزته، فالناس يميلون بطبعهم إلى النظيف، ويرغبون بالاجتماع إليه، والجلوس معه، ويكرهون الوسِخ، ويحتقرونه، وينفرونه، وينفرون منه، ولا يرغبون بالجلوس إليه. ولما كان الإسلام حريصاَ على كرامة المؤمن وعزته أمره بالنظافة، ليكون بين إخوانه عزيزاً كريماً.
    3- المحافظة على الصحة ،فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض، لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقذار.
    فتنظيف الجسم، وغسل الوجه، واليدين، والأنف، والرجلين – وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيراً – عدة مرات كل يوم يجعل الجسم حصيناً من الأمراض.
    4- الوقوف بين يدي الله طاهراً نظيفاَ، لأن الإنسان في صلاته يخاطب ربه ويناجيه، فهو حرَ أن يكون طاهر الظاهر والباطن نظيف القلب والجسم، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين.

    المياه التي يُطهر بها:
    المياه: جمع ماء، وهي ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، وماء النهر، وماء العين، وماء الثلج.
    وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا: ما من السماء ، أو نبع من الأرض، قال تعالى:وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً [ الفرقان :48]، وقال تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ [ الأنفال :11]. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحمِلُ مَعَنا القَليلَ مِنَ المَاءِ، فَإنْ تَوَضَّأْنا بهِ عَطِشْنَا، أَفَتَوَضَّأُ بِماءِ البَحْرِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هُوَ الطَّهُورُ ماُؤهُ الحِلُّ مَيتَتُهُ" [ رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]
    [ الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه بدون ذبح شرعي].
    الخمسة هم: أبو داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل.
    ****
    أقسـام الميــاه

    وتنقسم المياه إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر غير مطهر، ومتنجس.
    الطاهر المطهر:
    وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليها، ولا يخرجه عن كونه ماء مطلقاً تغيره بطول مكث، أو بسبب تراب، أو طحلب ـ وهو شيء أخضر يعلو الماء من طول مكث ـ أو تغيره بسبب مقرّه أو ممرّه كوجوده في أرض كبريتية، أو مروره عليها، وذلك لتعذر صون الماء عن ذلك والأصل في طهورية الماء المطلق: ما رواه البخاري (217) وغيره: عن أبي هريرة  قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " دَعُوهُ، وَهَريقُوا عَلى بَولِهِ سَجْلاً مِنْ ماءٍ ـ أَوْ ذَنُوباً مِنْ ماءٍ ـ فَإنَّما بُعُثُتْم مُسَيِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ " .
    [ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلاً: دلواً ملأى بالماء، ومثله الذنوب].
    فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على مكان البول دليل أنه فيه خاصية التطهير.
    الطاهر المطهر المكروه:
    وهو الماء المشمس الذي سخنته الشمس، ويشترط لكراهيته ثلاثة شروط وهي:
    1ـ أن يكون ببلاد حارة.
    2ـ أن يكون موضوعاً بأوان منطبعة غير الذهب والفضة، كالحديد والنحاس، وكل معدن قابل للطرق.
    3ـ أن يكون استعماله في البدن لأدمي ولو ميتاً أو حيوان يلحقه البرص كالخيل.
    نقل الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يكره الاغتسال به، وقال: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب، ثم روى: أنه يورث البرص.
    وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فأن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به، فتورثه البرص، وهو مرض يصيب الجلد.


    الطاهر غير المطهر:
    وهو قسمان:
    الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسيل والوضوء. ودليل كونه طاهراً ما رواه البخاري (191) ومسلم (1616) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضوئِهِ عَلي.
    [لا أعقل: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. من وضوئه: الماء الذي توضأ به] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه.
    ودليل كونه غير مطهر ما رواه مسلم (283) وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: " لاَ يَغْتَسِلْ أَحدُكُمْ في المَاءِ الدَّاثِمِ ـ أي الراكد ـ وَهُوَ جُنُب " فقالوا: يا أبا هريرة، كيف نفعل؟ قال: يتناوله تناولاً وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.
    فقد أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته، وإلا لم ينه عنه، وهو محمول على الماء القليل لأدلة أخرى.
    الثاني: هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات التي يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطة، فتغير بحيث لم يعد يطلق عليه أسم الماء المطلق: كالشاي والعرقسوس، أما إذا كان المخلط الطاهر موافقا للماء في صفاته من طعم ولون وريح كماء الورد الذي فقد صفاته فإنه يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف الوسط، وهو في الطعم عصير الرمان، وفي اللون عصير العنب، وفي الرائحة اللاذن(1)، فإن قدر تغيره بمخالطة ذلك صار الماء طاهراً غير مطهر، وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة والشارع اشترط التطهر بالماء.
    الماء المتنجس:
    هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو قسمان:
    الأول قليل: وهو ما كان دون القلتين. وهذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة، ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافه كاللون والريح والطعم. والقلتان: خمسمائة رطل بغدادي وتساوي مائة وأثنين وتسعين كيلو غراماً وثمان مائة وسبعة وخمسين غراماً (857، 192 كلغ)، ويساوي بالمكعب ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً.
    روى الخمسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: " إذَا كَانَ الماءُ قلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَث "، وفي لفظ أبي أبي داود (65): " فَإَّنهُ لا يَنْجُسُ ".
    [بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه: يرد عليه. السباع: كل ما له ناب يفترس به من الحيوانات].
    ومفهوم الحديث: أنه إذا كان الماء أقل من قلتين بنجس ولو لم يتغير، ودل على هذا المفهوم ما رواه مسلم (278) عن أبي هري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَومِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ في الإنَاءِ حَتَّى يَغْسلها ثَلاَثاً فَإنَّهُ لاَ يدْرِي أَيْنَ بَاَتت يدُهُ ". فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية، ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك.
    والثاني كثير: وهو ما كان قلتين أو كثر، وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنما ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه. الثلاثة: اللون، أو الطعم، أو الريح. ودليله الإجماع. قال النووي في المجمـوع (1/160): قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً، فهو نجس.
    ما يصلح منها للتطهير:
    وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة ـ أي لرفع الحديث وإزالة الخبث ـ كما علمت، بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن.
    أما النوع الثالث: فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهراً في ذاته بحيث يصح استعماله في غير الطهارة كالشرب، والطبخ وغير ذلك أما النوع الرابع: فهو متنجس لا يصلح لشيء.

    * * *

    الأوانـي

    الأواني:جمع آنية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها وفيها أمور:
    أولاً ـ حكم استعمال أواني الذهب والفضة:
    يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال: كالوضوء والشرب، إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها.
    روى البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفة بن اليمان  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ".
    [الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناه. صحافها: جمع صحفها وهي القصعة. لهم: أي الكفار].
    ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.
    وكالاستعمال الاتخاذ، فإن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، أي اقتناؤه للتزيين ونحوه.
    ثانياً ـ حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة:
    يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقاً سواء كانت الضبة صغيرة أم كبيرة، وأما التضبيب بالفضة، فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينه جاز، وإن كانت كبيرة لزينة فحرام، وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كره، ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري (5305) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.
    ثالثاً ـ حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:
    يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها، لعدم ورود نص بالنهي عنها، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

    رابعاً ـ حكم استعمال أواني الكفار:
    يجوز استعمال هذه الأواني، لما رواه البخاري (5161) عن أبي ثعلبه  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فاغسلوها وكلوا فيها". والأمر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال الكفار لها بخمر أو خنزير وغيرهما. ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها.

    *****

    أنواع الطهارة

    الطهارة نوعان:
    أولاً ـ طهارة من النجس.
    ثانياً ـ طهارة من الحدث.
    الطهارة من النجس:
    معنى النجس: النجس لغة: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع صحة الصلاة، كالدم والبول.
    الأعيان النجسة:
    والأعيان النجسة كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:
    1ـ الخمر وكل مانع مسكر. قال تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) أي نجس [المائدة:90]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" [رواه مسلم: 2003، عن أبن عمر رضي الله عنهما].
    2ـ الكلب والخنزير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" [رواه مسلم:279]. وفي رواية للدارقطني (1/65): "إحداهن بالبطحاء".
    [ولغ: شرب، البطحاء: صغار الحصى ويقصد به التراب].
    3ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية ، قال تعالى: (حرمت عليكم الميتة) [المائدة: 3). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.
    ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى: (وما أهل لغير الله به) [المائدة: 3].
    ما سيتثنى من نجاسة الميتة:
    ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:
    الأول- ميتة الإنسان: قال تعالىSadولقد كرمنا بني آدم) [الإسراء: 70]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنســان طاهراً حياً وميتاً. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سبحان الله إن المسلم لا ينجس" [رواه البخاري: 279]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما " المسلم لا ينجس حياً وميتاً" [رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه].
    والثاني والثالث ـ السمك والجراد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال " [رواه ابن ماجه].
    4ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس) [سورة الأنعام: الآية 145].
    ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.
    5ـ بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه:
    روى البخاري (217) ومسلم (284) أن أعرابياً بال في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صًُبُّوا عليه ذنوباً من ماء" أي دلواً، والأمر يصب الماء عليه دليل نجاسته.
    6ـ كل جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنه نجس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قطع من بهيمة فهو ميتة" [رواه الحاكم وصححه].
    ويستثنى من ذلك شعر وريش الحيوانات المأكول اللحم فإنه طاهر. قال تعالى: (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين) [سورة النحل:80].
    7ـ لبن الحيوان غير مأكول اللحم: كالحمار ونحوه، لأن لبنه كلحمه، ولحمه نجس.

    النجاسة العينية والنجاسة الحكمية:
    النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد، أولها صفة ظاهرة من لون أو ريح، كالغائط أو البول أو الدم.
    والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جفت وذهب أثرها، ولم يبق لها أثر من لون أو ريح، وذلك مثل بول أصاب ثوباً ثم جف، ولم يظهر له أثر.
    النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة:
    النجاسة المغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، ودليل تغليظها أنه لا يكفي غسلها بالماء مرة كباقي النجاسات، بل لا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، كما مر في حديث "ولوغ الكلب" وقيس عليه الخنزير لأنه أسوأ حالاً منه.
    النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن ولم يبلغ سنه حولين، ودليل كونها مخففة أنها يكفي رشها بالماء، بحيث يعم الرش جميع موضع النجاسة من غير سيلان.
    روى البخاري (2021)، ومسلم (287) وغيرهما: عن أم قيس بنت مِحْصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
    [فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان]..
    النجاسة المتوسطة: وهي غير الكلب والخنزير، وغير بول الصبي الذي لم يطعم إلا لبن، وذلك مثل بول الإنسان، وروث الحيوان، والدم. وسميت متوسطة لأنها لا تظهر بالرش، ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة.
    روى البخاري (214) عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
    [تبرز لحاجته: خرج إلى البزار وهو الفضاء، ليقضي حاجته من بول أو غائط].
    وروى البخاري (176)، ومسلم (303): عن على رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "وفيه الوضوء". ولمسلم "يغسل ذكره ويتوضأ".
    [مذاء كثير خروج المذي، وهو ماء أصفر رقيق يخرج غالباً عند ثوران الشهوة].
    وروى البخاري (155): عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخلت روثه فاتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: "هذا ركس". والركس: النجس، والروثة براز الحيوان.
    فدلت هذه الأحاديث على نجاسة الأشياء المذكورة، وقبس ما لم يذكر منها على ما ذكر.
    كيفية التطير من النجاسات:
    التطهر من النجاسة المغلطة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، وهذه لا تطهر إلا إذا غسلت سبع مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت النجاسة عينية أم حكمية، وسواء كانت على الجسم، أو الثوب، أو المكان.
    التطهر من النجاسة المتوسطة: وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير، والصبي الذي لم يطعم، وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى الماء عليها وذهب بأثرها، فزالت عينها وذهبت صفاته من لون أو طعم أو ريح، سواء كانت عينية أم حكمية، وسواء كانت على ثوب أم جسم أم مكان، ولكن لا يضر بقاء لون عسر زواله، كالدم مثلاً.
    تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير:
    ويطهر جلد الحيوان غير الكلب والخنزير بالدباغ، والدباغ: نزع رطوبة الجلد التي يفسده إيقاؤها، بمادة لاذعة حِرِّيفة، بحيث لو تقع في الماء بعد إليه النتن والفساد.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [رواه مسلم:366]، ويجب غسل الجلد بالماء بعد الدبغ لملاقاته للأدوية النجسة التي دبغ بها، أو الأدوية التي تنجست بملاقاته قبل طهر عينه.
    بعض ما يعفى عنه من النجاسات:
    الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت، والتحرز منها، وجعل الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة سواء في الثوب أم البدن أم المكان.
    إلا أن الدين راعي اليسر، وعدم الحرج، فعفا عن بعض النجاسات لتعذر إزالتها، أو مشقة الاحتراز عنها، تسهيلاً على الناس، ورفعاً للحرج عنهم، وإليك بعض هذه المعفوات:
    1ـ رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطرف المعتدل إذا أصاب الثوب أو البدن، سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة أم متوسطة.
    2ـ اليسير من الدم، والقيح، ودم البراغيث وونيم الذباب أي نجاسته ما لم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده.
    3ـ دم وقيح الجروح ولو كان كثيراً، شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، وأن لا يجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
    4ـ روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستها، وروث الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغير اللبن.
    5ـ روث السمك في الماء ما لم يتغير، وذرق الطيور في الأماكن التي تتردد عليها كالحرم الملكي والحرم المدني والجامع الأموي، وذلك لعموم البلوى، وعسر الاحتراز عنه.
    6ـ ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر.
    7ـ الدم الذي على اللحم.
    8ـ فم الطفل المتنجس بالقي، إذا أخذ ثدي أمه.
    9ـ ما يصيب الإنسان من طين الشارع.
    10ـ الميتة التي لا نفس لها سائلة أي لا دم لها من نفسها إذا وقعت في مائع: كالذباب، والنحل، والنمل، شريطة أن تقع بنفسها، ولم تغير المائع الذي وقعت فيه.
    روى البخاري (5445) وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء". ووجه الاستدلال: أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه. وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها.

    *****
    الاسْتنجاء وآدابُه
    معناه: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. مأخوذ من النَّجاء وهو الخلاص من الأذى، أو النجوة: وهي المرتفع عن الأرض، أو النجو: وهو الحُزْء، أي ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعاً، لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل على إزالته عنه، وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرض، أو نحوها، ليقوم بذلك.
    حكمه: وهو واجب، وقد دل على ذلك احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي خلال الكلام.
    ما يستنجي به:
    يجوز الاستنجاء بالماء المطلق، وهو الأصل في التطهير من النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة، كالحجر والورق ونحو ذلك.
    والأفضل أن يستنجي أولاً بالحجر ونحوه، ثم يستعمل الماء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخلطها. وأن أقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف غيره، وأن أقتصر على الحجر ونحوه، فيشترط أن يكون المستعمل جافاً، وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبر، وألا يجاوز الخارج صفحة الآلية أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى، وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه. كما يشترط أن لا نقل المسحات عن ثلاثة أحجار أو ما ينوب منابها، فإن لم ينظف المحل زيد عليها، ويسن أن يجعل وتراً، أي منفردة: كخمسة أو سبعة، ونحوها.
    روى البخاري (149)، ومسلم(271): عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزة، فيستجني بالماء.
    [الخلاء: مكان قضاء الحاجة. إداوة: إناء صغير من جلد عنزة: الحربة القصيرة، تركز ليصلى إليها كسترة. يستنجي: يتخلص من أثر النجاسة].
    وروى البخاري (155) وغيره، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار.
    [الغائط: المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة، ويطلق على ما يخرج من الدبر].
    وروى أبو داود (40) وغيره، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه ".
    [يستطيب: يستنجي، سمي بذلك لأن المستنجي يطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج].
    وروى أبو داود (44)، والترمذي (3099)، وابن ماجه (357)، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " نزلت هذه الآية في أهل قباء: (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) [التوبة: 108].
    قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ".
    روى مسلم (2622) عن سلمان  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار".
    وروى البخاري (160)، ومسلم(237) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ومن استجمر فليوتر ".
    [استجمر: مسح بالحجار وهي الأحجار الصغيرة].
    ما لا يستنجي به:
    لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجساً لأنه ربما زاد في أثر النجاسة بدل تخفيفه.
    روى البخاري (155) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمســت الثالث فلم أجدهـن فأخذت روثة فاتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثـة وقال:"هذا ركس ".
    [ الركس: النجس. روثة: براز الحيوان مأكول اللحم وغيره].
    ـ ويحرم الاستنجاء بما كان مطعوماً لأدمي كالخبز وغيره، أو جني كالعظم.
    روى مسلم (450) عن مسعود ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرات عليهم القرآن ". قال: وسألوه الزاد، فقال: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم ". فقال رسول صلى الله عليه وسلم: " فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم" وعند الترمذي (18): ولا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن".
    فيقاس طعام الأدمي على غيره من باب أولي.
    ـ يحرم الاستنجاء بكل محترم، كجزء حيوان متصل به، كبده ورجله، ومن الآدمي من باب أولى، لأنه يتنافى مع تكريمه، فإن كان جزء الحيوان منفصلا عنه، وكان طاهراً كشعر مأكول اللحم وجلد الميتة المدبوغ، جاز ذلك.
    آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:
    هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه وهي:
    1ـ ما يتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته: فإنه يجتنب التبول والتغوط في:
    ـ طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه، لما فيه من الأذى لهم.
    روى مسلم (269) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اتقوا اللعانين" . قالوا: وما اللعانان؟ قال: " الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
    [اللعين: الأمرين الجالبين اللعن].
    ـ ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه، لما قد ينتج عنه من أذى، فقد يكون فيه حيوان ضار كعقرب أو حيه، فيخرج عليه ويؤذيه، وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى.
    روى أبو داود (29) عن عبدالله بن سرجس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر". وهو الثقب في الأرض.
    ـ تحت الشجرة المثمرة، صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه سواء كان مأكولاً أو منتفعاً به لئلا تعافه النفس.
    ـ الماء الراكد: لما ينتج من تقزز النفس منه إن كان كثيراً لا تغيره النجاسة، ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره، أو كان دون القلتين.
    روى مسلم (281) وغيره، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. والتغوط أقبح وأولى بالنهي ، والنهي للكراهة، ونقل الإمام النووي أنه للتحرم.
    [انظر شرح مسلم: 3/ 187].
    2ـ ما يتعلق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه، فيستحب لقاضي الحاجة: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند الخروج لأنه الأليق بأماكن القذر والنجس.
    كما يسـتحب له أنن يقول الأذكار والأدعيـة التي ثبتت عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه:
    فيقول قبل الدخول: "باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" [رواه البخاري 142، ومسلم: 375].
    [الخبث: جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإنائهم].
    وبعد الخروج يقول: "غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني، الحمــد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى من قوته، ودفع عنى أذاه" [رواه أبو داود:30، والترمذي:17 وابن ماجه:301، والطبراني].
    3ـ ما يتعلق بالجهة: يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، إن كان في الفضاء ولا ساتر مرتفع يستر عورته حال قضاء حاجته، وكذلك إن كان في بناء غير معد لقضاء الحاجة، ولم تتحقق شروط الساتر المذكورة، ويشترط ألا يبعد عنه الساتر أكثر من ثلاثة أذرع بذارع الآدمي، أي ما يساوى 150سم تقريباً. فإن كان البناء معداً لقضاء الحاجة جاز الاستقبال والاستدبار.
    روى البخاري (381) ومسلم (264)، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا" .
    وخص ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها، ودليل التخصيص: ما روى البخاري(148)، ومسلم (266) وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، مسدبر القبلة، مستقبل الشام. فحمل الأول على المكان غير المعد لقضاء الحاجة، وما في معناه من الاماكن التي لا ساتر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد وما في معناه، جمعاً بين الأدلة، ولا يخلو الأمر معه عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر.
    4ـ ما يتعلق بحال قاضي الحاجة: أن يعتمد على يساره وينصب يمناه. ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه لأنه لا يليق بحاله. ويكره القاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها.
    روى مسلم (370) وغيره، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مرّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه.
    وروى أبو داود(15) وغيره، عن أبي سعيد  قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك".
    [يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب]
    ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث، ونحو ذلك
    5ـ الاستنجاء باليسار: يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف المحل بالماء اليمنى لهذا، كما يكره له أن يمس بها ذكره. وإن احتاج أن يمسك الذكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجامدات، أمسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركها، وأمسك الذكر باليسرى وحركها لينظف المحل.
    روى البخاري (153)، ومسلم (267)، عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه".
    الطهارة من الحدث:
    معنى الحدث: الحدث لغة: الشيء الحادث. وشرعاً: هو أم اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، حيث لا مرخص. ويطلق الحدث أيضاً على نواقض الوضوء التي سنتحدث عنا فيما بعد، وعلى موجبات الغسل.
    أقسام الحدث:
    والحدث يقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر.
    الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرجلان، فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء، فيصبح الإنسان مستعداً للصلاة ونحوها.
    والحدث الأكبر: وهو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح الإنسان أهلاً لما كان ممنوعاً عنه.


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 8:30 pm